الميرزا القمي

576

القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد )

تنبيه [ تنبيه : الاختلاف في جواز خلو العصر عن المجتهد ] اختلفوا في جواز خلوّ العصر عن المجتهد . ذهب الأكثرون إلى جوازه . ومنعه الحنابلة . والأوّل أظهر . وربّما فرّع عدم الجواز على القول بعدم جواز تقليد الميّت ، ويلزم على القائلين بجواز تقليد الميّت أيضا على هذا أنّه يجب أن لا يخلو العصر من الرّواية عن الموتى أيضا ، ولا يخفى ضعف التّفريع ، وستعرف وجهه . لنا : أنّه لا دليل على الاستحالة ، وما يستدلّ به من قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « لا يزال طائفة من أمّتي على الحقّ حتّى يأتي أمر اللّه أو يظهر الدجّال » « 1 » . لا دلالة فيه على المقصود لمنع استلزام كون طائفة على الحقّ على وجود المجتهد ، إذ يكفي فيه كونها على الحقّ ولو بالإتيان بما اقتضاه التّكليف على حسب الوسع والطّاقة . وكذلك لا يدلّ عليه ما ثبت عندنا : « إنّ للّه تعالى في كلّ عصر حجّة يبيّن لهم ما يحتاجون إليه » « 2 » . فإنّ ذلك منقوض بعدم الوصول إلى الإمام عليه السّلام الذي هو الحجّة الواقعيّة .

--> ( 1 ) « المستصفى » : 142 ، « الاحكام للآمدي » 1 / 210 . ( 2 ) في رواية من « البحار » 10 / 352 ح 1 : وأنّ الأرض لا تخلو من حجه اللّه تعالى على خلقه في كل عصر وأوان الخ . . . وقد جاء في مثل هذا كثير ، راجع باب أحاديث : انّ الأرض لا تخلو من حجّة في « الكافي » 1 / 178 .